السيد البروجردي

352

جامع أحاديث الشيعة

إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء 2335 ( 40 ) يب 4 - صا 81 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس ( بن معروف - يب ) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس قال ( فقال - صا خ ) ان كان يوم الجمعة ( وهو - خ ) ( في المسجد - يب ) فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة - قال الشيخ ره هذا محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم . 2336 ( 41 فقيه 12 - سئل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال ( قال - خ ل ) لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج 2337 ( 42 ) يب 3 صا 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا ( لم - يب ) يتعمد النوم فلا وضوء عليه . 2338 ( 43 ) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ( بالوسادة - يب خ ) فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه ( لحال علته - كا ) وقال إذا خفى عنه ( عليه - كا ) الصوت فقد وجب الوضوء عليه ( تمام الحديث - يب ) كا - وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء ( والظاهر أن تتمة الحديث في التهذيب ما نقلناه عن كا ) وتقدم في رواية سليمان ( 2 ) من باب ( 19 ) عدم وجوب الاستنجاء من النوم من أبواب التخلي قوله رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وفى رواية ابن عمر ( 25 ) من باب ( 3 ) فضل الوضوء من أبواب الوضوء قوله ورفع عنه الوضوء الا من حدث وفى رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 11 ) استحباب